فإن قيل: فالكافر الأصلي إذا أسلم, ثم ارتد فأصله الكفر, فهلا رددته بالارتداد إلى ذلك الأصل حتى نقرره بالجزية على الكفر؟
قلنا: إن الكافر الأصلي لما أسلم صار أصلاً في الإسلام لا تبعًا, فلما ارتد غلبنا أصل الإسلام, فطالبناه بمعاودته, أو قتلناه إن لم يعاود, وهذا المولود على الكفر ما كان قد أصلاً في الإسلام بنفسه.
فإن قيل: ما بالك قسمت المولود قسمين: مولود يولد على الفطرة, ومولود لا يولد على الفطرة, وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه/ (276/ب) , أو ينصرانه, أو يمجسانه".
قلنا: مرادنا بتقسيمنا: حكنا لأحدهما بالإسلام, وللثاني بالكفر, ومراد رسول الله- صلى الله عليه وسلم بيان اصل الخلقة, ولا خلاف بين العلماء مع هذا الخبر أن أولاد اليهود والنصارى والمجوس غير مرتدين, ولكنهم كفار أصليون.
مسألة (675): إذا ارتدت المرأة وهي حبلى, ثم وضعت ولدًا معصوم عن السبي والاسترقاق.