[مسألة (673): إذا استعان أهل البغي بأهل الذمة على الفئة] العادلة فأعانوهم جاهلين وقالوا: ظننا أن طائفة من المسلمين إذا حملتنا على طائفة حل لنا قتالهم, كما يحل قتال المحاربين فجميع ما أتلفه أهل الذمة من مال أهل العدل, فعليهم ضمانه, وإن أتلفوه في حالة القتال, وقد أسقطنا الضمان عن الباغين المسلمين فيما أتلفوا في حالة القتال على أحد القولين.
والفرق/ (276/أ) بين أن المسلمين الذين بغوا: هم الذين أمر الله تعالى بالإصلاح بينهم وبين العادلين في سبحانه وتعالى: {وإن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} الآية, فذكر الإصلاح آخرًا كما ذكر الإصلاح أولاً ولم يذكر تبعة في دم, ولا مال, ولا يكاد يتكامل مقصود الصلح مع طلب الضمان.
وأما أهل الذمة فما أمرنا بالإصلاح بينهم وبين المسلمين العادلين, وأمانهم لم ينقض مع جهالتهم حتى يلتحقوا في سقوط الضمان بأهل الحرب, فصاروا مؤاخذين بمقتضى ذمتهم؛ فلذلك ألزمناهم الغرامة.