مسألة (671): ما أتلف الباغي من مال أهل العدل قبل ثائرة الحرب, فعليه ضمانه.
فأما ما أتلفه في حال القتل, ففي وجوب ضمانه قولان.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا أتلف في حال القتال, فإنما أتلفه على حكم التأويل الذي تأوله؛ لاستحلال القتال, فما كان القتال سببًا لإتلافه, فالتأويل شبهة موثرة في إسقاط غرامته.
فأما ما أتلفه على غير ثائرة القتال, فلا تأويل فيه, ولا شبهة؛ لأن الباغي لا يستحل مال العادل إنما يستحل قتاله؛ ولهذه النكتة قلنا: ما أتلف العادل من مال الباغي في غير قتال, فعليه ضمانه, وما أتلفه في حال القتال, فليس عليه ضمانه.