فأما في المسألة الثانية فالتكاذب معدوم بين الشاهدين معدوم بين الشاهدين؛ لأن أحدهما شهد على الإقرار دون الفعل, والثاني شهد على الفعل دون الإقرار فلم يثبت القتل لاختلافهما فيما شهدا عليه/ (275/أ) , ولكن تثبت القسامة ما لم يكونا في الشيء الواحد متكاذبين, فإن الشاهد الواحد العدل لوث في القسامة.
وعلى هذا الأصل قلنا: إذا قال أحد الوارثين: قتل أبانا خالد بن عبد الله ورجل آخر, وقال الوارث الثاني: قتل أبانا جعفر بن عبد الله ورجل آخر ثبتت القسامة, ومثله لو قال أحدهما: قتل أبانا خالد بن عبد الله ورجل آخر معه, وقال الآخر: قتل أبانا جعفر بن عبد الله ورجل آخر لا أعرفه ولكن أعلم أنه لم يكن خالد بن عبد الله, لم تثبت القسامة في أظهر القولين.
والفرق بين المسألتين: أنهما في المسألة الأولى غير متكاذبين, إذ يحتمل أن يكون الرجل المجهول عنه هذا هو الرجل المعروف عند الآخر. فأما في المسألة الثانية فقد صرح أحدهما بتكذيب صاحبه في خالد بن عبد الله, وإذا تحقق التكاذب ضعف اللوث بالتكاذب.
مسألة (669): قال الشافعي- رحمه الله-: "لو شهد وارثه أنه جرحه عمدًا أو خطأ