غلب بها على القلب صدقه لما قذفها ولما قصد ملاعنتها؛ فلذلك جعلنا البداءة به، فكذلك في القسامة.

مسألة (659)

مسألة (660)

مسألة (659): إذا ادعى رجل قودًا بالقسامة، وحلف خمسين يمينًا ثبتت الدية، ولا يثبت القود في أصح القولين.

والفرق بين الدية والقود: أن القود من العقوبات التي تسقط بالشبهة، وأما الدية، فإنها تجب مع الشبهة.

واعلم: أن الأيمان في القسامة لا تنفك عن نوع شبهة؛ لأنها مبنية على الشواهد، والأمارات، وغالب الظن، والظن يخطئ ويصيب، والشبهة إذا تمكنت من الحادثة وجب درء الحد.

فأما المال، فلا سبيل إلى منع وجوبه بمثل هذه الشبهة، بل الدية تجب مع الشبهة في الخطأ، وغيره.

مسألة (660): الصحيح من القولين أن الدم لا يشاط بالقسامة، ولو أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015