مسألة (655): إذا وجبت الغرة، فللولي أن لا يقبل خصيًا، ويجزئ الخصي في الكفارات.
والفرق بينهما: أن المقصود من الكفارات أن يكون المُعتق باطشًا قويًا على الكسب، وكل عيب لا يضر بالكسب ضررًا بينًا، فذلك العيب لا يمنع الإجزاء في الكفارة، وإن كان يضر بالكسب ضررًا بينا كان مانعًا للإجزاء، والخصاء ليس مما يمنع الكسب والاحتراف.
فأما من استحق الغرة، فليس يستحقها للكسب وإنما يستحقها دية، فله أن يمتنع عن كل عيبٍ بين؛ ولذلك أجزأت العوراء في الكفارة، ولا تجزئ في دية الجنين إذا امتنع الولي عن القبول.
مسألة (656) الخصاء في الغرة يمنع الإجزاء والإيفاء إذا امتنع الولي، كما ذكرنا. والخصاء في شاة الأضحية لا يمنع الإجزاء.
والفرق بينهما: أن المقصود من الغرة تمام الدية التي هي دية الجنين، وما يعد من العيوب في أعيان الديات، فللولي أن يمتنع عنه وعن أخذه وقبوله.
فأما الضحية، فالمقصود منها اللحم وإراقة الدم، وليس للخصاء تأثير