مات وعليه ديون.
فأما الدية إذا وجبت، فلابد من أن تجب للورثة ميراثًا لهم سواء قلنا: أول وجوبها لهم، أو للمقتول.
ألا ترى أنها على القولين مقسومة بينهم على فرائض الله سبحانه.
ألا ترى أنا نقضي منها على القولين ديونه.
ألا ترى أنا ننفذ منها وصاياه.
وإذا لم يكن بد من أن تكون موروثة لهم عنه، فلابد من إضافة الملك إليه بكل حال وترتيب ملك الوارث على ملكه، ولو قلنا: وجبت الدية له لما وجبت إلا عليه؛ لأنه هو القاتل، ومن المحال أن يجب للرجل على نفسه دين، أو دية؛ فلذلك كانت الدية ساقطة وكان في وجوب الكفارة وجهان.
مسألة (654): لولي الجنين أن لا يقبل الغرة الواجبة دون سبع سنين، أو ثمان سنين. ولو أعتق رجل عن الكفارة رقبة صغيرة رضيعة مثلًا أجزأت عنه.