أحدهما: أنها ساقطة، كما لو رمى سهمًا إلى المشركين فحاد إلى مسلم فقتله، والرامي لا يعلم بمكانه، فتجب الكفارة دون الدية.
والقول الثاني: أن الدية واجبة.
والفرق بين هذه المسألة ومسألة الرامي: أن الرامي قصد رمي المشركين غير عالم بمكان المسلم، والرمي ي دار الحرب مباح على الإطلاق، لا على جهة التوقي بالاحتراز والاحتياط، فسقطت الدية، بخلاف الخطأ في دار الإسلام.
فأما في المسألة الثانية فقد قصد قتل ذلك الرجل دون غيره فبان أنه مسلم، فلما تعين القصد أوجبنا الدية، والقياس الصحيح تصحيح قول الإسقاط، وتشبيه إحدى المسألتين بالأخرى.