وأوجب [الدية على قول، أو القصاص، أو] الغرامة على القول الثاني.

والفرق بين المسألتين: أنك إذا جعلت سمًا في طعام لك ووضعته في دارك فليس من غالب الحال أن يدخل الأجنبي دارك فينزل على طعامك، فإن اتفق أن يدخل، ويأكل، فالقتل منسوب إلى الداخل الآكل، لا إلى صاحب الطعام؛ [فلهذا لم يجب على صاحب الطعام شيء]. فأما إذا عمدت إلى طعام غير فأفسدته بالسم فالغالب من صاحب الطعام أن ينزل على طعامه مرتفقًا بأكله، فكأنك قدمت إليه ذلك الطعام المسموم؛ فلذلك قاسه الشافعي - رحمه الله - على ما لو أطعمه.

مسألة (642)

مسألة (642): إذا أغرى رجل على رجل في الصحراء سبعًا عاديًا، فافترسه، فلا شيء على المغري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015