ولو أن رجلًا غصب طعامًا، فأطعمه أجنبيًا، فغرم الأجنبي كان له أن يرجع على الغار الذي أطعمه في أظهر القولين.
والفرق بين المسألتين: أن غاصب الطعام مسيء بما فعل من الإطعام ومن التغرير، فإذا توجهت الغرامة على الطاعم كان له أن يرجع على/ (267/ أ) من إضافة بسبب التغرير الذي فعله.
فأما ولي [القصاص، فمحسن بالعفو غير مسيء، فيستحيل تقرير عليه مع] الإحسان المتصور منه، فحكمنا بتقريره على الوكيل.
مسألة (637): إذا أرسل سهمًا إلى قاتل أبيه، ثم عفا عن القود، والسهم في الطريق، ثم أصابه السهم، فقتله، فالمذهب أن الرامي بريء عن الضمان.
ولو وكل وكيلًا، فتنحى به، فعفا الولي، فقتله الوكيل، ففي وجوب الدية قولان.
والفرق بين إرسال السهم وبين إرسال الوكيل: أن الوكيل إذا انطلق؛ ليقتل، فغير بعيد أن يتأنى به، واستيفاء العقوبات على التأخير والمدافعة ما أمكن، فإذا لم