أحدهما: أنه الأقل من أرش جناية الملك، أو ما غرم الجاني بجنايته على الملك.
والقول الثاني: أن للسيد الأقل مما غرم الجاني بجنايته على الملك، وهو سدس الدية، أو مثل نسبته من القيمة وهو سدس القيمة، فحقه الأقل من السدسين.
مسألة (635): إذا قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه فقال الخنثى: لا أعفو عن القصاص، ولا أرضى بتأخير الحق، كان له أن يستعجل منه حكومة الشفرين.
ولو كانت المسألة بحالها إلا أن الجاني كان أيضًا خنثى مشكل لم يكن للمجني عليه استعجال شيء من المال مع امتناعه عن العفو.