من جناية/ (266/ ب) كانت في الشرك، وتقول عاقلته المشركة: إنا لا نغرم سراية استقرت في الإسلام، وإنما نغرم جناية كانت في الشرك، وسراية تمت واستقرت في الشرك، فلم يمكن أن يضرب عليهم سوى الموضحة، فبقي ما بين الموضحة ونصف الدية في مال الجاني، وذلك خمسة وأربعون بعيرًا.
مسألة (633): السلطان إذا أكره رجلًا على قتل رجل ظلمًا، فعلى السلطان القود، والصحيح من المذهب أن القود غير واجب على مأمور السلطان.
فأما المتغلب على البلد باللصوصية إذا أكره رجلًا على قتل رجل فالصحيح من المذهب أن القود واجب على المأمور المكره كوجوبه على المتغلب.
والفرق بين المسألتين: أن المتغلب ظاهر العدوان لا شبهة له ولا سلطان في الدماء، فلا يكاد يخفي على المأمور أن المتغلب ظالم متعسف بما كلفه،