والفرق بين حالتيهما: أنها إذا اعترفت والزوجية قائمة، فقد قصدت رفع النكاح بينها وبين زوجها، فالقول قول الزوج ولذلك سوينا في جانب الرجل بين أن يعترف والنكاح قائم، وبين أن يعترف والنكاح مفقود، لأن المرجع إليه في ألفاظ الفراق.
فأما إذا اعترفت المرأة بالرضاع، ولا نكاح يومئذٍ، فهي بهذا الاعتراف غير معترضة على حق ثابت لزوجها، لكنها اعترفت لله سبحانه وتعالى على جهة الندب، فإذا أرادت بعد الاعتراف مناكحته، فقد رجعت عما قالت فلا تأثير لرجوعها، والاعتبار بإقرارها السابق، بخلاف ما لو جحدت الرجعة، ثم اعترفت بها فتكون كمن جحدت حقًا، ثم أقرت به.
مسألة (622): البنت البالغة إذا زوجت فاعترفت برضاع بينها وبين زوجها [ولم يصدقها لم يقبل قولها، بخلاف البكر إذا زوجها أبوها، ثم ادعت رضاعًا بينها وبين زوجها] فقولها مقبول، وهذا من نوادر كتاب الرضاع في قبول قول المرأة على الزوج.