مسألة (620)

الأخرى فهي مسألة القولين، كالأجنبية إذا أرضعت إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلًا، ونكاح الأولى صحيحًا في أحد القولين، وكذلك نكاح المرضعة باطل، وفي نكاح الأخرى قولان.

مسألة (620): إذا كان تحت رجل صغيرتان رضيعتان، وكبيرتان مرضعتان، فأرضعت كل واحدة من [الكبيرتين كل واحدة من] الصغيرتين نظرنا في كيفية إرضاعهما، فإن أرضعت الكبيرة الثانية الصغيرتين على مثل ترتيب إرضاع الكبيرة الأولى انفسخ نكاح الكبيرتين، ونكاح الصغيرة التي أرضعتاها أولًا، [وأما نكاح الصغيرة التي أرضعتاها] آخرًا، فهو بحاله إذا لم يكن دخل بالكبيرتين، ولو أن الكبيرة الثانية أرضعت الصغيرتين على العكس من فعل الكبيرة الأولى، انفسخ نكاح الأربع.

والفرق بين الصورتين: أن الكبيرة الأولى لما أرضعت الصغيرة الأولى اجتمع الأم وبنتها في النكاح، فانفسخ نكاحهما جميعًا، فلما أرضعت هذه الكبيرة/ (263/ ب) الصغيرة الثانية أرضعتها وهي بائنة، فلم ينفسخ نكاح تلك الصغيرة؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015