يكون مضمونا بنصف [المسمى, فكذلك يصير مضمونا عند الاستهلاك على المرضعة بنصف] مهر المثل دون جميعه.
مسألة (619): قال الشافعي. رحمه الله: "المرأة إذا أرضعت صغيرتين تحت زوج إحداهما بعد الأخرى حتى أكملت الرضاع بطل نكاح الأولى, وفي نكاح الثانية قولان.
أحدهما: أنه قد بطل, فكأنه نكح أختين معا.
والثاني: أنه لم يبطل, وكأنه نكح أختا على أخت.