والله لا أشرب ماء فأكل طعاما وفيه ماء لم يحنث في يمينه, فاعتبرنا كل أصل بما هو مبني عليه.

مسألة (616)

مسألة (616): إذا كان لرجل امرأة كبيرة لها لبن, فأرضعت زوجته الصغيرة خمسا حرمت عليه إن كان اللبن منه, وكذلك لو كان اللبن من غيره إلا أنه كان قد دخل بالكبيرة إنها في إحدى الحالتين تصير بنتا له, وفي الحالة الثانية: وهي إذا كان اللبن من غيره. تصير ربيبة من امرأة دخل بها.

ولو أنها أرضعت مملوكه له صغيرة فحرمتها عليه بواحدة من هاتين الجهتين صار الوطء بملك اليمين محرما كما صار النكاح محرما, غير أنها بالإرضاع في النكاح غارمة, وفي ملك اليمين غير غارمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015