وإذا وصل إلى جوف الصبي لبن مغلوب بالطعام تعلقت الحرمة به، وإن لم يظهر له لون ولا طعم ولا رائحة.
والفرق بين المسألتين: أن المحرم إنما تلزمه الفدية بأن يستمتع برائحة الطيب, ولا تلزمه الفدية إذا استعمل عينه ولا رائحة له ..
[ألا ترى أن المسك اذا ذهبت رائحته بتطاول الزمان] وذهب طيبه فشده المحرم على طرف ردائه لم لتزمه الفدية, ولو كانت رائحته تفوح حين شده على طرف ردائه لزمه الفدية, فلذلك قلنا: إذا أكل طعاما والطيب فيه مستهلك لا تفوح له رائحة فالفدية فيه غير واجبة.
فأما حرمة الرضاع فالاعتبار فيها بأن يصل إلى جوف الرضيع عين اللبن يقينا, والعين قد وصلت، وإن كانت مستهلكة, وليس يتوقف إنبات اللحم وانتشار العظم وفتق الأمعاء إلا بوصول العين
سواء كانت مغلوبة أو غالبة.