كتاب الرضاع

مسألة (613)

مسألة (613): اليسير من لبن الآدمية إذا تقطر في يسير من الماء أو من الطعام ثم وصل ذلك الطعام كله إلى جوف الرضيع تعلقت به الحرمة, إذا استجمع سائر الشرائط.

وإن وصل بعض ذلك الماء, أو بعض ذلك الطعام إلى جوفه لم تتعلق به الحرمة على الصحيح من المذهب.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا استوعب ذلك الطعام تيقنا أن اللبن قد وصل إلى جوفه؛ لأن عين اللبن كانت مختلطة بذلك الطعام الذي استوعبه.

فأما إذا وصل بعضه إلى جوفه دون جميعه, فلسنا نتيقن أن عين اللبن كانت في ذلك المقدار المطعون دون المقدار الباقي, وكما لا نوقع بعد التحريم تحليلا إلا بيقين, فكذلك لا نوقع بعد يقين التحليل تحريما إلا بيقين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015