مسألة (612)

مسألة (612): قال الشافعي- رحمه الله في الأم-: " إذا اشترى رجل جارية معتدة من زوج,

ثم انقضت عدتها فليس عليه أن يستبرئها".

وقال في الإملاء: إذا اشترى رجل أمة, [معتدة فانقضت عدتها, فعليه أن يستبرئها] , وإذا زوج رجل أمته رجلا, فدخل بها, ثم طلقها, فاعتدت فليس على السيد أن يستبرئها"واعتمد في كل واحد من الكتابين طريقا في الفرق أوجب الفرق بين المسألتين على التضاد.

فأما المعنى الذي اعتمده في الأم فهو: أن الاستبراء إنما يجب عن حدوث الملك على الفرج فمتى ما حدث الملك على الفرج وجب الاستبراء, إلا أن يكون الفرج وقت حدوث الملك مشغولا ر بحق الغير حينئذ لا يجب الاستبراء, فعلى هذا يخرج ما قاله في الأم:" فإذا اشترى جارية معتدة فانقضت عدتها فلا استبراء"؛ لأنه اشتراها وكان الفرج حين حدث عليه الملك مشغولا بحق الغير فسقط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015