بعيدا بالوطء، لأنها كانت إلى هذا الوقت فراشا له على الحقيقة, فأما إذا كان النكاح فاسدا, فليس للفساد بنفسه أثر في إيجاب العدة بحال.
ألا ترى أن عدة الوفاة لا تتصور فيه, ولا تجب به, وإنما تجب العدة بالإصابة، [فإذا طال العهد بالإصابة, ثم فرقنا بينهما كان ما بعد بالإصابة] من الزمان محسوبا في العدة حتى لو انقضى عليها بعد الإصابة في النكاح الفاسد, وقبل التفريق ستة قروء انقضت العدتان عدة الأول وعدة الثاني, إلا على مذهب من يقول: إن نفس النكاح الفاسد يقطع العدة الصحيحة, كما يقطعها الوطء الفاسد, وهذا المذهب ضعيف.
مسألة (610): إذا اعترفت المطلقة بانقضاء عدتها لزمان يحتمل, ثم جاء بعد ذلك بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت اعترافها ألحقنا ذلك الولد بالزوج المطلق إذا لم تكن نكحت زوجا غيره.
وكذلك أيضا لو نكحت وولدت من وقت النكاح لأقل من ستة أشهر