للريبة العارضة, فعلى هذا: يلزمها الصبر بعد القروء الثلاثة؛ لما اعترض من الريبة ولا يجوز لها النكاح.

مسألة (606)

مسألة (606): إذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين بينهما سنة, قال الشافعي- رحمه الله-: " كان الولد الثاني منفيا عنه ل بلا لعان وإن انقضت عدتها به"

فإن قال قائل: إذا كان هذا الولد يحتمل أن يكون منه فيجب أن لا تنتفي عنه إلا بلعان, وإن كان لا يحتمل, فيجب أن لا تنقضي به العدة, فكيف فصل الشافعي بين الحكمين؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015