للريبة العارضة, فعلى هذا: يلزمها الصبر بعد القروء الثلاثة؛ لما اعترض من الريبة ولا يجوز لها النكاح.
مسألة (606): إذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين بينهما سنة, قال الشافعي- رحمه الله-: " كان الولد الثاني منفيا عنه ل بلا لعان وإن انقضت عدتها به"
فإن قال قائل: إذا كان هذا الولد يحتمل أن يكون منه فيجب أن لا تنتفي عنه إلا بلعان, وإن كان لا يحتمل, فيجب أن لا تنقضي به العدة, فكيف فصل الشافعي بين الحكمين؟