وأما الردة العارضة فلاتكون دلالة على أنها كانت قبل ذلك مرتدة ولا زانية, فصار كما لو جنت بعد القذف لم يسقط الحد عن القاذف؛ لأن الجنون العارض لا يدل على جنون سابق, فكذلك الارتداد.
وأما مذهب المزني فهو: أنها وإن زنت بعد القذف فالحد لا يسقط عنه, كما لا يسقط بعد الارتداد, إذا كانت عند القذف ظاهرة العفاف.
مسألة (592): قال الشافعي- رحمه الله-: " لولا عنها, ثم قذفها, فلا حد لها كما لو حد لها,
ثم قذفها لم يجد لها ثانية وإن عاد عزر"
فقال بعض أصحابنا: إن قذفها بذلك الزنا, فلا حد عليه, وإن قذفها بزنا آخر, فعليه الحد. والفرق بينهما: أن الزنا الأول قد ثبت بلعانه
ألا ترى: أنها صارت محدودة فيه
وأما الزنا الثاني, فلم يثبت عليها بذلك اللعان, فلم تبطل عفتها مع