كتاب الظهار

مسألة (561)

مسألة (561): إذا ظاهر من امرأته، ثم قال لأخرى: أنت مثلها صار مظاهرًا من الثانية في أحد القولين.

ولو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لأخرى: أنت مثلها لم تصر مثلها قولًا واحدًا.

والفرق بينهما: أنه إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، فليست هذه اللفظة يمين، وإنما هي تنجيز ظهار، فصار كما لو نجز طلاق واحدة، ثم قال للأخرى: أنت شريكتها - نوى طلاقًا - كان طلاقًا، فكذلك إذا نجز الظهار، ثم شبه وشرك أخرى ونوى الظهار كان مظاهرًا من الثانية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015