يطلق، أو يفيء، وإن أراد بهذا اللفظ واحدة منهما بعينها، فمضى أربعة أشهر، فليس لواحدة منهما بعينها، ولا لهما مرافعته ومخاصمته.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا أراد بهذا الخطاب كل واحدة منهما فكل واحدة منهما خصم وكل واحدة منهما مدعية.
فأما في الصورة الثانية، فالخصم إحداهما وليست بمتعينة، ولا يسمع القاضي دعوى قط حتى يتعين المدعي.
ألا ترى أن رجلين لو حضراه فقالا: لأحدنا على هذا الرجل ألف دينار فدعواهما غير مسموعة، وكذلك نقول في جانب المدعى عليه، فلو