فرق بين اشتمال الرحم على ما يستودع] بالإصابة، وبين اشتمالها على ما يستودع [بالاستدخال.
ولا يبعد كمال المهر بالاستدخال أيضا؛ لأنها صارت صائنة لمائه برحمها، إذا استدخلت ماءه.
وأما الحد فلا يتعلق بالاستدخال؛ لأن اسم الزنا لا ينطلق عليه. والاحتياط أن تغتسل إذا استدخلت.