وقد حكى أبو يعقوب البويطي عن الشافعي - رضي الله عنه- قولا آخر في المسألة الأولى: أن لا رجعة له بعد ما قال: أعلمتني أن عدتها قد انقضت وإن قالت: لم تنقض عدتي. وعلة هذا القول مؤاخذته بظاهر إقراره، وما يندرج تحت ذلك الظاهر من قطع حقه بقوله.
مسألة (542): قال الشافعي - رحمه الله-: "لو قالت: قد انقضت عدتي، وقال الزوج: قد انقضت عدتها، ثم قالت: كذبت لم يكن له عليها رجعة،] وكذلك أيضا لو صدقها بانقضاء العدة، ثم كذبها لم يكن له عليها رجعة" [.
وقال - رحمه الله في رواية /المزني-: "لو قال: ارتجعتك اليوم، وقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك صدقتها، إلا أن تقر بعد ذلك، فتكون كمن جحد حقا، ثم أقر به".
فقبل قولها وإن تناقضت المقالتان الصادرتان من جهتها، بخلاف المسألة الأولى.