ألا ترى: أنه مع المعاوضة يقبل التعليق، بخلاف النكاح.

فأما الرجعة فعقد استحلال مثل عقد النكاح من بعض الوجوه وإن خالفته من /بعض الوجوه، وهي بمعزل عن الغرر والخطر والتعليق.

ثم قال الشافعي - رحمه الله- ولو قال: إذا كان أمس فقد راجعتك لم تكن رجعة، ولو قال لها: قد راجعتك أمس أو يوم كذا - ليوم ماض بعد الطلاق- كانت رجعة، وهكذا لو قال: كنت راجعتك بعد الطلاق.

وإنما فصل الشافعي بينهما: للأصل الذي ذكرناه في التعليق ونفيه عن الرجعة.

فإذا قال: إذا كان أمس فقد راجعتك كان هذا اللفظ تعليقا، وإن كان أمس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015