فأولدتها، فقال زوجتنيها وهي أمتك، فولدها حر والأمة أم ولد بإقرار السيد، وإنما ظلمه بالثمن، فيحلف ويبرأ، فإن مات، فميراثه لولده من الأمة وولاؤها موقوف)).

فقال مشايخنا: لما جعلها في حكم أمهات الأولاد والرجل يدعي أنها زوجته، فقد حكم بتحريم الوطء.

ألا تري: أنه قال -فيمن اشترى زوجته بشرط الخيار-: ((ليس له وطؤها ما دام زمان الخيار باقياً؛ لأنه لا يدري أيطأ زوجته، أو يطأ مملوكته)). فلما كان شأن الأبضاع في التغليظ على خلاف غيرها وقعت الحرمة لما وقعت الثلمة.

وأما تصرفه فيها بالإيلاء، والظهار، والمراجعة، فذلك من ثمرات الملك، وقد بقي له عليها بقية الملك، فكان له التصرف فيها بتلك البقية.

فإن قال قائل: فهلا قلتم على هذه الطريقة أن الطلقة الواحدة إذا تحقق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015