مسألة (537): إذا أصاب الرجعية في العدة عالماً بالتحريم، أو جاهلاً فلا حد عليه، ولا خلاف في ذلك، وعليه مهر نتلها سواء راجعها، أو لم يراجعها، سواء طاوعته على الإصابة، أو كانت غير مطاوعة، والوطء حرام بكل حال.
وإذا أسلم أحد الزوجين بعد المسي حرم الوطء إذا كان ذلك الاختلاف مانعاً ابتداء النكاح، وحكم المهر موقوف، فإن جمعهما الإسلام في العدة، [فلا مهر عليه، وإن لم يجمعهما في العدة]، فعليه مهر المثل.