الفرق بين المسألتين: أنه إذا ذكر فاطمة على معني تعليق طلاقها بدخول زينب، فاليمين يمين واحدة معقودة في زينب، وعلى تلك اليمين الواحدة طلاقان معلقان في امرأتين، وذلك مستقيم في الكلام، فكأنه قال: إذا دخلت الدار زينب فهي طالق، وفاطمة طالق/ (228/ب)، فتطلقان جميعاً بدخول زينب.
فأما المسألة الثانية فقد قصد فيها عقد يمينين، أحدهما في زينب، والأخرى: في فاطمة على وجه التشريك في العبارة الواحدة بالتشبيه والتمثيل على لفظ الكناية، واليمين لا تنعقد بمثل ذلك، ولا شركة في الأيمان؛ ولذلك قال الشافعي: لو قال لإحدى امرأتيه: والله لا أجامعك، ثم قال للأخرى: أنت شريكتها، أة أنت مثلها لم يصر مولياً من الثانية، ولكنه مولى من الأولي.
وليس كقوله لإحداهما: أنت طالق، ثم يقول لأخرى: أنت شريكتها- ونيته الطلاق- فتطلقا جميعاً؛ لأن ذلك تنجزي طلاق لا تشريك في اليمين.
مسألة (535): إذا قال للحامل من زنا قد أصابها: أنت طالق للسنة طلقت إذا طهرت من النفاس، ولو كان الحمل من غير الزنا طلقت في الحال.
والفرق بينهما: أن الحمل إذا لم يكن من الزنا لم يكن في طلاق الحامل سنة ولا