ولو لم يخطر بباله الاستثناء بالكلام لم ينفعه في الباطن.
والفرق بين المسألتين: أنه أنشأ الكلام على قصد الاستثناء استحال الإيقاع بأول الكلام وقصد الاستثناء مقرون بأوله، ونفس الاستثناء موصول بآخره.
فأما إذا أنشأ الإيقاع وفرغ من اللفظ، ثم بدت له خطرة الاستثناء، فالإيقاع قد عمل عمل ونفذ موجبه بظاهر التنجيز السابق، فلا ينفعه الاستثناء، ولا يرتفع به موجب كلامه، وادعي بعض مشايخنا في هذه المسألة الإجماع في كتاب الإجماع.