طالق، فباعت أو اشترت لم نحكم بوقوع الطلاق.

والفرق بينهما: أن بيعها وشراءها باطل، وعبارة المشيئة عبارة موجودة صحيحة، ومنتهي الوصف الذي علق الطلاق به وجود عبارتها.

مسألة (528)

مسألة (528): إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً ورابعة وخامسة إلا واحدة طلقت ثلاثاً، ولو قال لها: أنت طالق خمساً إلا اثنين طلقت واحدة على أحد الوجهين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015