في التقدير كأنه قال: التي سأبينها محلًا للطلاق فهي طالق.

مسألة (518)

مسألة (518): إذا قال الرجل لغير المدخول بها: إذا دخلت الدار فأنت طالق, ثم قال لها قبل دخول الدار: إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة مع الطلقة الأولى, فدخلت الدار طلقت طلقتين.

ولو قال لها تنجيزًا: أنت طالق طلقة معها طلقة طلقت طلقة واحدة عند كثير من أصحابنا.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها تنجيزًا: أنت طالق طلقة معها طلقة, فمقدم لفظه بظاهرة اقتضى وقوع الطلاق, وهي غير مدخول بها, فسبقت البينونة إليها بأول اللفظة, فلم تبق محلًا للطلقة الثانية المذكورة بآخر اللفظة, فصار كما لو قال لها: أنت طالق أنت طالق, فلا يقع إلا الأولى.

فأما إذا علق الطلاق بدخول الدار, ثم علق الطلقة الثانية بالوصف الأول صار ذلك الوصف الواحدة علة لوقوع الطلقتين جميعًا إذ لا فرق بين التعليق الأول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015