يحتمل أن تكون حبلى, ولكن الحيض والحمل من النوادر, وفقد الحمل مع الحيض من الظاهر فأبحنا له الوطء على الظاهر.

ثم اعلم: أن قول الشافعي - رحمه الله -: وقف عنها حتى تمر عليها دلالة البراءة وقف استحباب وندب, لا وقف حظر وتحريم؛ لأن الأصل أنها منكوحته, وأن الوطء حلال له, وقد شك في وقوع طلاقه, فلا يصير شكه في وقوع الطلاق سببًا لتحريم الوطء.

مسألة (516)

مسألة (516): إذا وكل وكيلًا بالطلاق كان للوكيل أن يطلق متى شاء/ (223/ أ) , وإذا خير امرأته وملكها طلاقها ففارقت ذلك المجلس, ثم أوقعت الطلاق فالصحيح من المذهب أنه لا يقع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015