قُرُوَءٍ} فلم تنصرف هذه القروء المطلقة إلى قروء الحامل] وهي قروء العدة, وكذلك قروء العدة للطلاق؛ ولإيقاعه لا تنصرف إلى قروء الحامل [إلا أن ينوي, فإذا نوى بذلك غير ما يقتضيه اللفظ المطلق غيرنا الحكم حينئذ بسبب النية الموجودة.
مسألة (512): إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثًا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة, فقد قال الشافعي - رحمه الله: "وقع عليها اثنتان في أي الحالتين كانت يعني: حالة السنة, أو حالة البدعة والأخرى إذا صارت في الحال الأخرى"، فجعل البعض في هذه المسألة لفظًا في إيقاع الثنتين, وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو قال لأربع نسوة: أوقعت/ (231/ أ) بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقًا واحدة, وكذلك