والفرق بين هاتين الصورتين: أنها إذا جحدت أصل العبارة فقالت/ (230/ أ): ما خالعتني وإنما خالعت فلانًا, فهي غير معترفة بأن عقد الخلع جرى بينهما, ولكن إذا ادعى الزوج على المرأة أنها عاقدته عقدًا والمرأة جاحدة فالقول قولها؛ لأن كل من ادعى عليه عقد من العقود وهو جاحد فالقول قوله إنه لم يعقد ذلك العقد, فأما الصورة الثانية: فهما معترفان بأن العقد قد جرى بينهما, ولكنها مختلفان في لفظ من ألفاظ العقد, ووصف من أوصافه, فالزوج يقول: كان اللفظ مطلقًا فتوجه المال عليك بإطلاق اللفظ, والمرأة تقول: ما أطلقت اللفظ, ولكن أضفت إلى غيري على جهة النيابة, لا على جهة المباشرة, فصارا كالمختلفين في بعض أوصاف البيع, إما في إثبات الخيار ونفيه, وإما في مقدار الثمن, وإما في مقدار الأجل, فحكمها بالتحالف في جميع هذه الصور.
مسألة (510): السفيه المحجور عليه إذا خالع زوجته على ألف ومهر مثلها ألفان صحت المخالعة على ألف.
ولو كانت المرأة سفيهة محجورًا عليها فاختلعت بألفين ومهر مثلها ألف