مسألة (501): المرأة إذا سافرت في حاجة لها, فلا قسم لها, ولا نفقة, وإن سافرت بإذن الزوج.
فأما إذا سافرت في حاجة له بإذنه, فنفقتها وقسمها وحقوقها غير ساقطة.
والفرق بين المسألتين: أن الإذن وإن حصل في المسألة الأولى (227/ ب) , فإنها مشتغلة في سفرها بحاجتها وشغلها, والزوج في هذه الأيام ممنوع بالمسافرة - عن الاستمتاع إن أراد الاستمتاع.
فأما إذا كان سفرها في حاجته, فنفسها مسلمة إليه مصروفة المنافع إلى جهة مخصوصة بتصرف صادر من جهة الزوج, ومعلوم أن المستأجر أجير الشغل ولو شغله مدة الإجارة بغير ذلك الشغل كانت له الأجرة مستقرة عليه؛ لأن الأجير قد سلم إليه نفسه, فشغله بما شاء.
فإن قال قائل: فما تأثير إذن الزوج؟
قلنا: تأثير إذنه: أن سفرها لا يكون سفر عصيان ونشوز محض إذا استند إلى الإذن من جهة الزوج, وليس من فوائد إذنه بقاء حقها في القسم والنفقة.
مسألة (502): إذا عجز الرجل عن نفقة بعض نسائه وقدر على نفقة بعضهن فلا