كتاب القسم والنشوز

مسألة (499)

مسألة (499): الموهوب له المال إذا امتنع لم يجبر على قبول الهبة, والموهوبة لها الليلة مجبورة على قبول هبة القسم, وليس لها أن تمتنع عن قبولها.

والفرق: أن الواهبة إذا وهبت ليلتها فالزوج عماد هذه الهبة في جانب القبول؛ لأن الحق عليهن له.

ألا/ (227/ب) ترى أنه في الابتداء لو أراد أن لا يقسم لواحدة منهن كان له ذلك, فإذا بدا فقسم فوهبت واحدة ليلتها لم يعتبر رضا الموهوبة لها والحق حق الزوج, ولو رضيت الواهبة والموهوبة لها ولم يرض الزوج لم يكن للهبة معنى, فأما سائر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015