وقال بعض مشايخنا: فرائض التيمم ستة: طلب الماء، وقصد التراب، ونية التيمم، ومسح الوجه، ومسح اليدين، والترتيب فقد (جعل) قصد التراب ونية التيمم فرضين متباينين وهذا لا يوجد في الوضوء والغسل، وإنما يحب فيهما النية وغسل الأعضاء بفرائضها وشرائطها.

مسألة (84)

مسألة (84): إذا أمر/ (19 - ب) غيره فوضاه صح وضوؤه ولو أمر غيره فيممه لم يصح تيممه عند بعض أصحابنا ممن اقتبس العلم وأخذه عن أبي العباس بن سريج- رحمه الله - ومن أصحابنا من صحح التيمم.

والفرق بين المسألتين عند القاتل (الأول) الأصل (المتقدم) وهو أن نقل التراب فرض، ومثل هذا الفرض غير موجود في الوضوء، ولهذا فصل الشافعي-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015