فإن قال قائل: المهر الذي استحقته الممسوسة ما استحقته بالمسيس, وإنما استحقته بالعقد.
ألا ترى أن المنكوحة لو كانت يوم العقد مملوكة زيد ويوم الإصابة مملوكة عمرو كان ذلك المهر لزيد, ولو قابل ذلك المهر المسيس لكان لعمرو, كالمتعة تجب لعمرو بالطلاق في ملكه, لأنها تجب يوم الطلاق, ولا تجب لزيد وإن كان العقد في ملك زيد.
قلنا: هذا المهر الذي استحقته الممسوسة استحقته في مقابلة استهلاك البضع (226/ ب) , ولكن هذه المقابلة حصلت بالعقد, فإن العقد سبب المقابلة أبدًا في العوضين, فلما أوجبه العقد يوم الوطء استحقه من باشر العقد وهي مملوكة له, والعقد لا يوجب المتعة بحال, وإنما يوجبها الطلاق, ونضعه على مقابلة العقد, فكانت المتعة للمالك الثاني وإن كانت على مقابلة العقد؛ لأن الطلاق كان في ملك المالك الثاني, فلذلك كان المهر للمالك