وكان زوجها مملوكاً، فطلقها زوجها وأكمل الطلاق، ثم بلغها خبر العتق، فإن اختارت الفسخ بان أن الطلاق [غير واقع، وأن النكاح مرتفع بالفسخ لا بالطلاق، وإن اختارت المقام بان أن الطلاق] واقع، وقد قال/ (222/ ب) الشافعي - رحمه الله - في امرأة العنين: "إذا طلقها زوجها بعد انقضاء السنة كان الطلاق واقعاً لا محالة". ولم يجعل لبقاء سلطان الفسخ أثر في منع وقوع الطلاق.
وهذه المسألة التي حكيناها عن كتاب الأم شاذة عن أصول المذهب،