دافعة للأمة، فإذا أسلمت الأمة فقد أسلمت مدفوعة بدفع سابق، كالخامسة من الخمس، فلا يرتفع ذلك الدفع المتقدم، هذا معنى قولنا: إن الميتة منهن كالحية الباقية تحته.

فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي- رحمة الله عليه- "لو أسلم رجل وأحرم وأسلمت امرأته في حال إحرامه كان له إمساكها "فلو كان الاجتماع في الإسلام معتبراً لما جاز إمساكها، كما لا يجوز له ابتداء نكاحها مع الإحرام.

قلنا: هذه المسألة غير موجودة في كتب الشافعي- رحمه الله- المشهورة المعروفة، فإن صحت وثبتت روايتها، عنه فكأنه شبه الإمساك في هذه المسألة بالرجعة، وللمحرم أن يراجع زوجته في حالة الإحرام وإن كان ممنوعاً عن ابتداء النكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015