لا يتضمن نزول مراعاة حقه، ألا ترى أنا نراقبه، فمتى ما عاد سفيهًا استأنفنا الحجر عليه مراعاة لمصلحته.

مسألة (461)

مسألة (461): قال الشافعي - رحمه الله -: وإن تزوج عبد بغير إذن سيده، فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق، فلم يجعل الشافعي - رحمه الله - مهرها في كسبه، ولا في رقبته، ثم قال: "فإن أذن السيد له، فنكح نكاحًا فاسدًا، ففيها قولان: أحدهما: أنه كإذنه في التجارة، فيعطي من مال التجارة إن كان له، وإلا فمتى عتق، والآخر: أنه كالضمان عنه، فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه"، فجعل الشافعي - رحمه الله - هذا المهر في تجارته التي في يده للسيد على أحد القولين، وجعله في رقبته على القول الآخر، فصار كل واحد من القولين مخالفًا لجوابه في المسألة الأولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015