مسألة (451)

مسألة (451): إذا وكل رجل وكيلًا بالتزويج وسمى الخاطب فلم يقبل الخاطب بنفسه، ولكن وكل وكيلًا بالقبول، فقبل صح النكاح، ومثل ذلك لو وجد في البيع لا يصح.

والفرق بين العقدين: أن الشخص الذي يباشر البيع تتعلق به عهدة العقد، والشخص الذي يباشر قبول النكاح لغيره لا تتعلق به عهدة العقد، فإذا أذن ووكل وقال: بع من فلان فقد أمره بأن يختار ذلك الرجل المسمى لتقلد العهدة، فإذا خاطب وكيله بالعقد، فالوكيل شخص ما رضيه صاحب السلعة لعهدة سلعته، والناس يتباينون في الوفاء بالعهدة والخروج عن أحكام العقد.

فإن قال قائل: ما من عهدة توجهت على الوكيل إلا وتلك العهدة تتوجه على الموكل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015