كتاب النكاح

مسألة (447)

مسألة (447): قال الشافعي - رضي الله عنه-: "لو تزوج عبد بامرأة فضمن السيد لها مهرها وهو ألف عن الزوج لزمه، فإن باعها زوجها قبل الدخول بتلك الألف بعينها فالبيع باطل؛ لأن البيع والفسخ وقعًا معًا".

وإنما قيد الشافعي - رحمة الله عليه -[كلامه بعين الألف؛ لأنها لو اشترته بألف آخر كان البيع منعقدًا وصار النكاح منفسخًا، والعلة التي ذكرها الشافعي - رضي الله عنه]- هي الفاصلة بين المسألتين: وذلك أنها إذا اشترت زوجها بالألف التي استقرت في ذمة السيد على جهة الضمان - وهي مهرها - فلابد من أن يمتلك السيد ببيع العبد ذلك المال الذي في ذمته، ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015