رضي الله عنه.

مسألة (446)

مسألة (446): من طلب من سهم الغارمين نصيبًا لم يعط حتى يقيم البينة على ما لزمه من الغرم، وكذلك المكاتب لا يعطي حتى يقيم البينة على الكتابة، وأما من طلب نصيبًا من سهم ابن السبيل، أو من سهم سبيل الله فإنه يعطى ولا يطالب بالبينة.

وإنما كان كذلك؛ لأن ابن السبيل يطلب ما يطلب للشخوص المستقبل وذلك مما يستحيل إقامة البينة عليه، وكذلك - أيضًا - الغازي إذا أراد الشخوص، فإقامة البينة على ما يريده محال، وأما المكاتب والغارم فليسا كذلك؛ لأنهما يدعيان معنى سابقًا وهو: الغرم أو الكتابة، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015