كتاب قسم الفيء

مسألة (435)

مسألة (435): قال الشافعي - رحمه الله-: "السلب للقاتل، فلو ضربه ضربة فقد يديه أو رجليه ثم قتله الآخر فسلبه للأول".

وقال - في كتاب الجراح:- "لو أخاف رجل رجلًا، أو حرق أمعاءه، ثم ضرب آخر عنقه، فالآخر هو القاتل".

والفرق بينهما: أن استحقاق السلب غير محصور في الإزهاق، بل هو مستحق بالاثخان والازمان، كما يستحق بالقتل، فإذا أزمنه الأول بقطع يديه، أو رجليه فكأنه قتله، وإن لم يقتله.

فأما وجوب القود والدية التي هي دية النفس، فذلك مقصود في الإزهاق، وما حصل الإزهاق ممن أخاف وحرق الأمعاء، وإنما حصل الإزهاق من الثاني؛ فلذلك كان الأول جارحًا والثاني قاتلًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015