والظن بالمسلم أن ينتدب لما ندبه الله إليه، كما يلتزم ما فرضه الله عليه؛ فلذلك جعل الشافعي - رحمه الله - حالته حالة الأمن ما لم يجرحوه والصحيح في المسألتين طريق الفرق.
مسألة (429): إذا نصب الرجل وصيين، فأراد أحدهما أن ينفرد عن الثاني ببيع عين؛ لقضاء دين لم يكن له ذلك، إذا لم يجعل كل واحد منهما وصيًا على الانفراد، ولكن يجب أن يجتمعا ويتشاورا، ثم يعقدا ذلك البيع.
ولو كان في التركة وديعة، أو دراهم، أو على الميت دراهم، فأراد أحدهما الاستبداد برد الوديعة، أو قضاء الدراهم من الدراهم كان له الاستبداد والانفراد.