مسألة (427): إذا أوصى رجل لرجل بقمح بعينه، ثم خلطه بقمح آخر، فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "صار راجعًا عن الوصية".
وقال أيضًا: "لو أوصى له بمكيلة حنطة مما في بيته، ثم خلطها بمثها لم يكن رجوعًا، وكانت له المكيلة بحالها".
والفرق بين المسألتين: أن الحنطة في المسألة الأولى معينة ممتازة عن غيرها، فإذا خلطها بحنطة أخرى، فقد قصد عينها بهذا التصرف، فصار، كما لو طحنها، أو كانت الوصية دقيقًا، فعجنه.
أما إذا أوصى بمكيلة حنطة من الحنطة التي في البيت، فالوصية غير معينة وغير ممتازة، فإذا خلط الحنطة التي في البيت بحنطة أخرى لم يختص تصرفه وخلطه بالعين الموصي بها، فلم يمكن أن نجعل ذلك الخلط قصدًا لعين الوصية بالتصرف والتغيير، فلذلك لم نجعله راجعًا عن الوصية.
مسألة (428): قال الشافعي - رحمه الله-: "الرجل إذا كان في أيدي مشركين يقتلون الأساري فأعطي عطية في هذه الحالة كانت عطيته من الثلث. ولو