فصار كما لو ورث بعض من يعتق عليه, فلا يقوم عليه الباقي؛ لأنه بالإرث لا يقصد اجتلاب الملك, كما يقصد اجتلاب الملك بقبول الوصية.

وعلى هذه النكتة نقول: إذا رد الوارث بالعيب سلعة اشتراها مورثه ببعض من يعتق عليه, فدخل في ملك الوارث - لرد السلعة بالعيب - بعض من يعتق عليه لم يقوم عليه الباقي؛ لأنه قصد فسخ البيع بسبب العيب, فترتب على الفسخ دخول بعض تلك الرقبة في ملكه, ومن أصحابنا من يقول بالتقويم في هذه المسائل.

مسألة (418)

مسألة (418): إذا سبق موت الموصي موت الموصى له, ثم مات الموصى له عن غير قبول, فالوصية بحالها لا تبطل بموتها, ويقوم وارث الموصى له في القبول مقام الموصي له إن شاء الله, ولا يجبر على قبولها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015